المادة 76 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 76 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 76 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) .في جميع االحوال ال يجوز ان يزيد مجموع مدد اعارة الموظف على (عشر) سنوات خالل مدة خدمته الوظيفية
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: