المادة الخامسة والسبعونالمادة الخامسة والسبعون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الخامسة والسبعونالمادة الخامسة والسبعون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والسبعونالمادة الخامسة والسبعون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؟
تقوم اللجنة الدائمة لمكافحة الارهاب وتمويله بتلقي الطلبات التي ترد من الدول والهيئات والمنظمات فيما يتعلق بقرارات مجلس الامن الخاصة بمكافحة الارهاب او تمويله. وتقوم بوضع الاليات وتحديثها واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الامن ذات الصلة، وتصدر بقرار من رئيس امن الدولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: