يلغي النظام الاتي: نظام مصالح المياه والصرف الصحي، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م / 22) والتاريخ 23 / 6 / 1391ه، ولوائحه. نظام المحافظة على مصادر المياه، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م / 34) والتاريخ 24 / 8 / 1400ه، ولوائحه. نظام مياه الصرف الصحي المعالجة واعادة استخدامها، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م / 6) والتاريخ 13 / 2 / 1421ه، ولائحته التنفيذية.