المادة الخامسة والسبعون
من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة الخامسة والسبعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
السحب الجزئي والتنفيذ على حساب المتعاقد معه المادة الخامسة والسبعون: للجهة الحكومية سحب جزء من الاعمال والمشتريات وتنفيذها على حساب المتعاقد معه؛ اذا اخل بالتزاماته التعاقدية بعد انذاره, وتوضح اللائحة ما يلزم لتطبيق هذه المادة.