المادة الخامسة والسبعون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة الخامسة والسبعون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والسبعون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية؟
للجهة الحكومية سحب جزء من الاعمال والمشتريات وتنفيذها على حساب المتعاقد معه؛ اذا اخل بالتزاماته التعاقدية بعد انذاره، وتوضح اللائحة ما يلزم لتطبيق هذه المادة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: