للجهة الحكومية سحب جزء من الاعمال والمشتريات وتنفيذها على حساب المتعاقد معه؛ اذا اخل بالتزاماته التعاقدية بعد انذاره، وتوضح اللائحة ما يلزم لتطبيق هذه المادة.