المادة الخامسة والسبعون من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والسبعون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والسبعون من نظام المعاملات المدنية؟
يقع باطلا اي عقد يكون السبب الباعث على التعاقد فيه غير مشروع اذا صرح به في العقد او دلت عليه ظروف التعاقد.
آخر تحديث: