المادة الخامسة والسبعون
من نظام المرور
نصُّ المادة الخامسة والسبعون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمخالف حق الاعتراض على انموذج الضبط امام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحرير المخالفة ما لم يكن للمخالف عذر - تقتنع به المحكمة - يمنعه من تقديم الاعتراض