المادة الخامسة والسبعون
من نظام القضاء
نصُّ المادة الخامسة والسبعون من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تسند مهمة كتابة العدل \- في البلد الذي ليس فيه كتابة عدل \- الى محكمة البلد. ويكون لها اختصاصات كتابة العدل وصلاحيتها في حدود اختصاص المحكمة المكاني.