المادة الخامسة والسبعون من نظام القضاء
نصُّ المادة الخامسة والسبعون من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والسبعون من نظام القضاء؟
تسند مهمة كتابة العدل \- في البلد الذي ليس فيه كتابة عدل \- الى محكمة البلد. ويكون لها اختصاصات كتابة العدل وصلاحيتها في حدود اختصاص المحكمة المكاني.
آخر تحديث: