المادة الخامسة والسبعون
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الخامسة والسبعون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يترتب على اللعان \-مع مراعاة نتيجة فحص الحمض النووي وفقا لاحكام المادة (الرابعة والسبعين) من هذا النظام\- انتفاء نسب الولد، ويثبت نسب الولد ولو بعد الحكم بنفيه اذا اكذب الرجل نفسه، ولا يقبل منه نفيه بعد ذلك.