المادة الخامسة والسبعون من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الخامسة والسبعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والسبعون من نظام الإجراءات الجزائية؟
للمحقق حال قيامه بواجبه ان يستعين مباشرة برجال الامن اذا استلزم الامر ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: