المادة الخامسة والسبعون
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الخامسة والسبعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمحقق حال قيامه بواجبه ان يستعين مباشرة برجال الامن اذا استلزم الامر ذلك.
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الخامسة والسبعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.