المادة الخامسة والسبعون
من نظام الإثبات
نصُّ المادة الخامسة والسبعون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1. تؤدى الشهادة بحضور الخصوم، وتسمع شهادة كل شاهد على انفراد الا لمقتضى معتبر. 2. تخلف الخصم المشهود عليه لا يمنع من سماع الشهادة. وله الاطلاع على محضر سماع الشهود.