المادة الخامسة والسبعون من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الخامسة والسبعون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والسبعون من النظام البحري التجاري؟
يعد الدين بحريا اذا نشا عن احد الاسباب الاتية: 1- الاضرار التي تحدثها السفينة بسبب التصادم، او التلوث او غيرها من الحوادث البحرية المماثلة. 2- الخسارة في الارواح البشرية او الاصابات البدنية التي تسببها السفينة او التي تنشا عن استغلالها. 3- العقود الخاصة باستعمال السفينة او استئجارها. 4- العقود الخاصة بنقل البضائع بموجب عقد ايجار، او وثيقة شحن. 5- هلاك البضائع والامتعة التي تنقلها السفينة، او تلفها. 6- الانقاذ. 7- الخسائر البحرية المشتركة. 8- قطر السفينة. 9- الارشاد. 10- توريد مواد او ادوات لازمة لاستغلال السفينة او لصيانتها. 11- بناء السفينة، او اصلاحها، او تجهيزها، ومصاريف وجودها في الاحواض. 12- اجور الربان، والضباط، والبحارة، والوكلاء البحريين. 13- المبالغ التي ينفقها الربان، او الشاحنون، او المستاجرون، او الوكلاء البحريون، لحساب السفينة او لحساب مالكها. 14- المنازعة في ملكية السفينة. 15- المنازعة في ملكية سفينة على الشيوع، او في حيازتها، او في استغلالها، او في حقوق المالكين على الشيوع على المبالغ الناتجة عن الاستغلال. 16- الرهن البحري. 17- رسوم الموانئ والممرات المائية واجورها. 18- التامين على السفينة. 19- مصروفات انتشال حطام السفينة او البضائع ورفعها وازالتها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: