المادة الخامسة والسبعون
من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الخامسة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تجرى المقاصة التلقائية وفقا لاسعار الصرف لدى مؤسسة النقد العربي السعودي في تاريخ افتتاح الاجراء.