المادة 75 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 75 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 75 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) ال تجوز اعارة خدمات الموظف مرة اخرى اال بعد مضي مدة ال تقل عن (ثالث) سنوات من انتهاء مدة االعارة المتصلة .البالغة (ست) سنوات
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: