المادة 75
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 75 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) ال تجوز اعارة خدمات الموظف مرة اخرى اال بعد مضي مدة ال تقل عن (ثالث) سنوات من انتهاء مدة االعارة المتصلة .البالغة (ست) سنوات