المادة الرابعة والسبعون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الرابعة والسبعون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والسبعون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؟
تقوم اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة بتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة باي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: