المادة الرابعة والسبعون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نصُّ المادة الرابعة والسبعون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والسبعون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؟
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: