المادة 74
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 74 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنشا مستودعات داخل الدائرة الجمركية او خارجها بقرار من الوزير او الجهة المختصة، ويضع المدير العام القواعد والشروط المنظمة لذلك.