المادة 74 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 74 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 74 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون؟
تنشا مستودعات داخل الدائرة الجمركية او خارجها بقرار من الوزير او الجهة المختصة، ويضع المدير العام القواعد والشروط المنظمة لذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: