المادة الرابعة والسبعون
من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة الرابعة والسبعون من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المادة الرابعة والسبعون : بيع الممتلكات المحجوزة ا – تبيع المصلحة وبواسطة الجهة المختصة الممتلكات المحجوزة وفقا لاحكام الحجز . ب – يسدد من قيمة البيع اولا مصاريف الحجز والبيع ، ومن ثم الضريبة والغرامات ويعاد اي مبلغ باق الى المكلف . ج – يعلق بيع ممتلكات المكلف خلال فترة المراجعة الادارية او القضائية للربط الذي تم على اساسه الحجز ، باستثناء : ١ – الممتلكات المعرضة للتلف. ٢ – الممتلكات التي يطلب المكلف من المصلحة بيعها .