المادة 74
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 74 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة 74 - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24ه تصرف علاوة فنية للضباط خريجي المعاهد الفنية ثلاثمائة ريال شهريا.