المادة 74 من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 74 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 74 من نظام خدمة الضباط؟
تعديلات المادة المادة 74 - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24ه تصرف علاوة فنية للضباط خريجي المعاهد الفنية ثلاثمائة ريال شهريا.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: