المادة الرابعة والسبعون من نظام المياه
نصُّ المادة الرابعة والسبعون من نظام المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والسبعون من نظام المياه؟
للوزارة تفويض بعض مهماتها المسندة اليها بموجب النظام الى اي من الجهات العامة او القطاع الخاص.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: