يكون تمديد العقد والاعفاء من الغرامة في الحالات الاتية: ١- اذا كلف المتعاقد معه باعمال اضافية، بشرط ان تكون المدة المضافة متناسبة مع حجم الاعمال وطبيعتها وتاريخ التكليف بها. ٢- اذا كانت الاعتمادات المالية السنوية للمشروع غير كافية لانجاز العمل في الوقت المحدد. ٣- اذا كان التاخير يعود الى الجهة الحكومية او ظروف طارئة. ٤- اذا تاخر المتعاقد معه عن تنفيذ العقد لاسباب خارجة عن ارادته. ٥- اذا صدر امر من الجهة الحكومية بايقاف الاعمال او بعضها لاسباب لا تعود الى المتعاقد معه. وتحدد اللائحة ضوابط واجراءات تمديد العقود والاعفاء من الغرامة.