يكون تمديد العقد والاعفاء من الغرامة في الحالات الاتية: اذا كلف المتعاقد معه باعمال اضافية، بشرط ان تكون المدة المضافة متناسبة مع حجم الاعمال وطبيعتها وتاريخ التكليف بها. اذا كانت الاعتمادات المالية السنوية للمشروع غير كافية لانجاز العمل في الوقت المحدد. اذا كان التاخير يعود الى الجهة الحكومية او ظروف طارئة. اذا تاخر المتعاقد معه عن تنفيذ العقد لاسباب خارجة عن ارادته. اذا صدر امر من الجهة الحكومية بايقاف الاعمال او بعضها لاسباب لا تعود الى المتعاقد معه. وتحدد اللائحة ضوابط واجراءات تمديد العقود والاعفاء من الغرامة.