المادة الرابعة والسبعون
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الرابعة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الاسئلة الى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، ولاعضاء الدائرة المشتركين معه في الجلسة والخصوم ان يطلبوا منه توجيه ما يريدون توجيهه من اسئلة متصلة بالدعوى. ويجوز للرئيس ان يعهد الى احد الاعضاء بتوجيه الاسئلة الى اي من الخصوم والشهود وغيرهم.