المادة الرابعة والسبعون من نظام القضاء
نصُّ المادة الرابعة والسبعون من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والسبعون من نظام القضاء؟
تختص كتابات العدل بتوثيق العقود وضبط الاقرارات فيما عدا الاوقاف والوصايا ، ويجوز ان يعهد ببعض هذه الاختصاصات الى الغير، وذلك وفق لائحة تصدر بقرار من وزير العدل بناء على موافقة المجلس الاعلى للقضاء .
آخر تحديث: