تختص كتابات العدل بتوثيق العقود وضبط الاقرارات فيما عدا الاوقاف والوصايا ، ويجوز ان يعهد ببعض هذه الاختصاصات الى الغير، وذلك وفق لائحة تصدر بقرار من وزير العدل بناء على موافقة المجلس الاعلى للقضاء .