المادة الرابعة والسبعون
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الرابعة والسبعون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كل غرفة تستعمل للسكنى يجب ان تكون لها نافذة او نوافذ لا تقل مساحتها عن عشر مساحة الارضية دون بروزها، ويجب ان تكون هذه النوافذ صالحة لمرور الهواء والاضاءة، على وجه يتفق والقواعد الصحية مع تنظيم دورة المياه ومجاريها طبق الاوضاع الصحية.