**عقد القروض والتصرف في اصول الشركة:** يجوز لمجلس الادارة عقد القروض ايا كانت مدتها، او بيع اصول الشركة، او رهنها، او بيع محل الشركة التجاري او رهنه، او ابراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم، ما لم ينص نظام الشركة الاساس او يصدر من الجمعية العامة ما يقيد صلاحيات مجلس الادارة في ذلك.