تنفذ – جبرا – الاحكام الصادرة بحضانة الصغير، وحفظه، والزيارة، والتفريق بين الزوجين، حتى ولو ادى ذلك الى الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة)، والى دخول المنازل. ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الامر ذلك.