المادة 74
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 74 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرا بهذا الوفاء.
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 74 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.