المادة الرابعة والسبعون
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الرابعة والسبعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا لم تكن اوامر المحقق وقراراته في شان التحقيق الذي يجريه قد صدرت في مواجهة الخصوم، فعليه ان يبلغهم اياها خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدورها.