المادة الرابعة والسبعون
من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة الرابعة والسبعون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بغرامة لا تزيد على (ثلاثين الف) ريال كل من: 1 - غير مبنى او موقع تراث عمراني، او اجرى في البيئة المحيطة به تعديلا يؤدي الى الاضرار به دون اخذ موافقة الهيئة. 2 - نقل انقاضا او احجارا او اتربة من مواقع الاثار والتراث العمراني دون موافقة الهيئة. 3 - رمى انقاضا او مخلفات في مواقع الاثار والتراث العمراني. 4 - شوه اثرا او تراثا عمرانيا بالكتابة، او الطلاء، او النقش، او الصاق الاعلانات عليه، او بافتعال الحريق. تعديلات المادة المادة الرابعة والسبعون: - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/67) وتاريخ 1442/8/12ه، لتصبح بالنص الاتي: "يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (مائة الف) ريال، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1- غير مبنى او موقع تراث عمراني، او اجرى في البيئة المحيطة به تعديلا يؤدي الى الاضرار به دون اخذ موافقة الوزارة. 2- نقل انقاضا او احجارا او اتربة من مواقع الاثار والتراث العمراني دون موافقة الوزارة. 3- رمى انقاضا او مخلفات في مواقع الاثار والتراث العمراني. 4- شوه اثرا او تراثا عمرانيا بالكتابة، او الطلاء، او النقش، او الصاق الاعلانات عليه، او بافتعال الحريق".