المادة الرابعة والسبعون من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة الرابعة والسبعون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والسبعون من النظام الاساسي للحكم؟
لا يجوز بيع اموال الدولة ، او ايجارها، او التصرف فيها، الا بموجب النظام .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: