المادة الرابعة والسبعون
من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة الرابعة والسبعون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز بيع اموال الدولة ، او ايجارها، او التصرف فيها، الا بموجب النظام .
من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة الرابعة والسبعون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.