المادة الرابعة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الرابعة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
يكون توثيق ما تم اتخاذه بموجب الفقرة (٢) من المادة التاسعة عشرة من النظام عبر احد الانظمة الالكترونية المعتمدة من الوزارة، او من موثق معتمد، او مقدم خدمة مرخص من الوزارة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: