المادة الرابعة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الرابعة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس؟
تصدر الجهة المختصة القواعد المنظمة لاجراء عمليات المقاصة المتعددة الاطراف بين الكيانات المنظمة التي تمارس نشاطا ماليا.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: