1- يصدق اعتراف المتهم المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الاولى بعد المائة) من النظام من دائرة قضائية مختصة نوعا.2 - يدون في الضبط اعتراف المتهم عند التصديق، وكذلك ما يظهر للدائرة حيال اهليته وما يبدو عليها من عوارض، ويشرح بذلك على محضر التحقيق.