المادة الثالثة والسبعون
من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الثالثة والسبعون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز تسلم المتهم او المحكوم عليه في اي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من دولة اخرى وتسليمه اليها، على ان يكون التسليم اعمالا لاتفاقية سارية بين المملكة والدولة الطالبة، او بناء على مبدا المعاملة بالمثل، واذا رفض طلب تسليم مطلوب في اي من تلك الجرائم، فتحاكمه المحاكم المختصة في المملكة، ويستعان في هذا الشان بالتحقيقات التي تقدمها الدولة طالبة التسليم، وتوضح اللائحة الية التسلم والتسليم.