المادة الثالثة والسبعون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نصُّ المادة الثالثة والسبعون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والسبعون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؟
يلغي هذا النظام نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة او المؤثرات العقلية الصادر بالامر السامي ذي الرقم 3318 والتاريخ 9 / 4 / 1353 ه وكل ما يتعارض معه من احكام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: