المادة 73
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 73 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر الوزير او الجهة المختصة القرارات اللازمة لتنظيم تعليق الضرائب “الرسوم” الجمركية على كافة انواع النقل بطريق العبور (الترانزيت) الاخرى.