المادة الثالثة والسبعون من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة الثالثة والسبعون من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والسبعون من نظام ضريبة الدخل؟
المادة الثالثة والسبعون : حجز ممتلكات المكلف ا – اذا لم يسدد المكلف الضريبة الواجبة عليه وفقا للتواريخ المحددة نظاما يجوز للمصلحة الحجز على امواله المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها شرعا ، وللمصلحة المضي في اجراءات الحجز بعد مرور عشرين يوما على استلام المكلف اشعارا منها بنية الحجز . ب – على اي شخص ، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية ، ممن في حوزته الاصل المحجوز تسليم الاصل الى المصلحة عندما تطلب المصلحة ذلك. ج – على البنك او المؤسسة المالية الامتناع عن السماح باي سحوبات او دفعات اخرى من حساب المكلف بالبنك بعد تسلم البنك اشعارا بنية المصلحة الحجز على حسابه. د – الشخص الذي لا يلتزم باحكام الفقرتين ( ب ، ج ) من هذه المادة ، يلزم بسداد مبلغ للمصلحة يساوي قيمة الممتلكات التي كانت بحوزته بما لا يتجاوز المبلغ الذي تم الحجز من اجله . ه – الادوات التي يستخدمها المكلف في تجارته ومتعلقاته واثاثه الشخصي تستثنى من الحجز بحد اعلى لا يتجاوز ثلاثمائة الف (٣٠٠.٠٠٠) ريال .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: