المادة 73 من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 73 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 73 من نظام خدمة الضباط؟
تعديلات المادة المادة 73 - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24ه تصرف علاوة تخصص للضباط الاطباء والصيادلة والمهندسين بالفئات التالية :- ا- ثلاثمائة ريال شهريا لمن يحمل شهادة تخصص دكتوراه بالطب او الصيدلة او الهندسة . ب- مائتا ريال لمن يحمل شهادة تخصص ماجستير بالطب او الصيدلة او الهندسة . ج- مائة ريال شهريا لمن يحمل شهادة تخصص دبلوم بالطب او الصيدلة او الهندسة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: