المادة (73) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (73) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (73) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
الختم بختم المحكمة على صحف سجلاتها وضبوطها فوق رقم الصحائف.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: