اذا قصر المتعاقد معه في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر في تنفيذ التزاماته؛ تفرض عليه غرامة لا تتجاوز (20%) من قيمة العقد، مع حسم قيمة الاعمال التي لم تنفذ، ويجوز زيادة تلك النسبة بموافقة مسبقة من الوزير، على ان توضح تلك الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهم.