المادة الثالثة والسبعون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة الثالثة والسبعون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والسبعون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية؟
اذا قصر المتعاقد معه في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر في تنفيذ التزاماته؛ تفرض عليه غرامة لا تتجاوز (20%) من قيمة العقد، مع حسم قيمة الاعمال التي لم تنفذ، ويجوز زيادة تلك النسبة بموافقة مسبقة من الوزير، على ان توضح تلك الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: