المادة الثالثة والسبعون من نظام المرور
نصُّ المادة الثالثة والسبعون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والسبعون من نظام المرور؟
تحرر مخالفات السير بموجب نموذج ضبط موحد ومعتمد، يحدد المخالفة، والمدة المقررة لدفع قيمتها. وللمخالف دفع الحد الادنى للغرامة لاقرب ادارة مختصة في مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تحرير المخالفة بموجب ايصال رسمي. وعلى الادارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة الزام المخالف بدفع الحد الاعلى للغرامة. وتحدد اللائحة اجراءات ضبط المخالفات والمدد المقررة لدفع قيمتها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: