المادة الثالثة والسبعون
من نظام القضاء
نصُّ المادة الثالثة والسبعون من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون انشاء كتابات العدل، وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار يصدره وزير العدل . ويشرف رئيس كل كتابة عدل على كتاب العدل التابعين لها.