تعديلات المادة المادة الثالثة والسبعون : تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 ه ؛ لتكون بالنص الاتي: "يجب على صاحب العمل ان يكتب الغرامات التي يوقعها على العامل في سجل خاص، مع بيان اسم العامل ومقدار اجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك. ولا يجوز التصرف في الغرامات الا فيما يعود بالنفع على عمال المنشاة، على ان يكون التصرف بهذه الغرامات من قبل اللجنة العمالية في المنشاة، وفي حالة عدم وجود لجنة يكون التصرف في الغرامات بموافقة الوزارة". يجب كتابة الغرامات التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان اسم العامل ومقدار اجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك، ولا يجوز التصرف في الغرامات الا فيما يعود بالنفع على عمال المنشاة بعد اخذ موافقة الوزارة على ذلك.