المادة الثالثة والسبعون
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الثالثة والسبعون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - لا يوقع الحجز التحفظي على ما ياتي : ا - الطائرات المخصصة لخدمة الدولة، ويستثنى من ذلك ما خصص لخدمة التجارة. ب - الطائرات المستخدمة فعلا وبصورة مطلقة على خط جوي منتظم، وكذلك الطائرات الاحتياطية التي لا غنى عنها. ج - كل طائرة اخرى معدة لعمليات نقل الاشخاص او الاموال بمقابل متى كانت على وشك الرحيل لمثل هذا النقل؛ الا في الحالة التي يتعلق فيها الامر بدين نشا بسبب الرحلة التي ستقوم بها الطائرة او نشا من خلال الرحلة. 2 - لا تسري احكام هذه المادة على الحجز التحفظي الذي يوقعه المالك الذي فقد حيازة طائرة بفعل غير مشروع.