المادة الثالثة والسبعون من نظام الشركات
نصُّ المادة الثالثة والسبعون من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والسبعون من نظام الشركات؟
**الرقابة على مجلس الادارة:** يمارس المساهم الرقابة على مجلس الادارة وفقا لاحكام النظام. ولا يجوز للمساهم التدخل في اعمال مجلس الادارة ولا اعمال الادارة التنفيذية للشركة ما لم يكن عضوا في مجلس ادارتها او يعمل في ادارتها التنفيذية، او يكن تدخله عن طريق الجمعية العامة ووفقا لاختصاصاتها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: