**الرقابة على مجلس الادارة:** يمارس المساهم الرقابة على مجلس الادارة وفقا لاحكام النظام. ولا يجوز للمساهم التدخل في اعمال مجلس الادارة ولا اعمال الادارة التنفيذية للشركة ما لم يكن عضوا في مجلس ادارتها او يعمل في ادارتها التنفيذية، او يكن تدخله عن طريق الجمعية العامة ووفقا لاختصاصاتها.