المادة الثالثة والسبعون من نظام التنفيذ
نصُّ المادة الثالثة والسبعون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والسبعون من نظام التنفيذ؟
تنفذ القرارات والاحكام الصادرة في مسائل الاحوال الشخصية بالطرق المقررة في هذا النظام، اذا اقتضى ذلك الحجز على الاموال وبيعها. واذا تضمن التنفيذ دفع اموال بشكل دوري، فيجري التنفيذ من خلال ترتيبات تحددها اللائحة.
آخر تحديث: