مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الاف ريال ولا تتجاوز مائة الف ريال، كل من ارتكب احد الافعال الاتية : ا - التوصل بسوء نية الى قيد عقار بغير اسم مالكه، او ترتيب حق عيني عليه دون وجه حق. ب - اقامة دعوى كيدية. ج - تغيير علامات تحديد الوحدات العقارية او اتلافها، مع الزامه بدفع مصاريف اعادتها الى وضعها السابق. د - الاخبار او الشهادة بحق عيني لا وجود له، او الامتناع عن الاخبار بوجود حق عيني يعلمه.