المادة 73
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 73 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل او لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء موطن في مكان وفائها وجب على حاملها تقديمها لهؤلاء جميعا لوفائها وعمل احتجاج عدم الوفاء اذا لزم الحال على الاكثر في اليوم التالي لاخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج. فاذا لم يعمل الاحتجاج في هذا الميعاد كان من عين الموفي عند الاقتضاء او من حصل قبول الكمبيالة بالتدخل لمصلحته وكذلك المظهرون اللاحقون في حل من التزاماتهم.